علي الأحمدي الميانجي

116

مكاتيب الأئمة ( ع )

فأجاب عليه السلام : يُوضَعُ مَعَ المَيِّتِ فِي قَبرِهِ ، وَيُخلَطُ بِحَنُوطِهِ إِن شَاءَ اللَّهُ . وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إِسمَاعِيلُ يَشهَدُ أَن لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ . فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب عليه السلام : يَجُوزُ ذَلِكَ . وسأل : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام : يُسَبِّح بِهِ ، فَمَا مِن شَيءٍ مِنَ التَّسبِيحِ أَفضَلَ مِنهُ ، وَمِن فَضلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنسَى التَّسبِيحَ وَيُدِيرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ التَّسبِيحُ . وسأل عن السجدة على لوحٍ من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام : يَجُوزُ ذَلِكَ وَفِيهِ الفَضلُ . وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر ، أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه ، أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : أَمَّا السُّجُودُ عَلَى القَبرِ ، فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلِةِ وَلَا فَرِيضَةٍ وَلَا زِيَارَةٍ ، وَالَّذِي عَلَيهِ العَمَلُ أَن يَضَعَ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى القَبرِ . وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلفَهُ ، وَيَجعَلُ القَبرَ أَمَامَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ وَلَا عَن يَمِينِهِ وَلَا عَن يِسَارِهِ ؛ لِأَنَّ الإِمَامَ عليه السلام لَا يُتَقَدَّمُ وَلَا يُسَاوَى .